الشيخ الأنصاري

501

كتاب الطهارة

[ بعض أحكام الخلل المتردّد بين الوضوءين ] « 1 » ولمّا فرغ المصنّف قدّس سرّه من الخلل الواقع أو المتوهّم في وضوء بخصوصه ، ذكر بعض أحكام الخلل المتردّد بين الوضوءين [ 1 ] في مسائل : [ المسألة ] الأولى * ( من جدّد [ 2 ] وضوءه ) * المبيح للمشروط به ، سواء كان * ( بنيّة الندب ) * الثابت له بأصل الشرع ، أم بنيّة الوجوب العارض له بنذر أو إجارة ، * ( ثمّ صلَّى ) * بعدهما * ( وذكر ) * بعد الصلاة * ( أنّه أخلّ بعضو ) * مثلا أو شرط * ( من إحدى الطهارتين ، فإن ) * قلنا بوحدة حقيقة الوضوءات الغير المجامعة للحدث الأكبر ، ولذلك * ( اقتصرنا على نيّة القربة ) * ولم نعتبر نيّة الرفع والاستباحة * ( فالطهارة والصلاة صحيحتان ) * بلا إشكال ، كما يظهر من

--> [ 1 ] في « أ » و « ب » : « بين وضوءين » . [ 2 ] في الشرائع : « ومن جدّد » . « 1 » العنوان منّا .